مسند أحمد بن حنبل - سنن أبي داوود عن / ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم:« الحائِضُ والنَّفْساءُ إِذا أتَتا على الوَقْتِ تَغْتَسِلانِ وتُحْرِمانِ وتَقْضِيانِ المَناسِكَ كُلَّها غَيْرَ الطَّوافِ بالبَيْتِ » .
[ صحيح _ انظر حديث رقم -٣١٦٦- في صحيح جامع ] .
الشرح :
٣٧٧٢ - (الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت) الذي يصح فيه الإحرام بنسك (تغتسلان) غسل الإحرام بنيته حال الحيض أو النفاس مع أن الغسل لا يبيح لهما شيئا حرمه الحيضان بل يفعلانه تشبها بالمتعبدين رجاء مشاركتهم في نيل المثوبة (وتحرمان) بضم التاء والإحرام الدخول في النسك (وتقضيان) أي تؤديان (المناسك) أي أعمال الحج والعمرة (كلها) حال الحيض والنفاس (غير الطواف) أي إلا الطواف (بالبيت) فرضا أو نفلا وإلا ركعتي الطواف والإحرام فإن ذلك لا يصح مع الدم كما هو مبين في الفروع
(حم د عن ابن عباس) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق