الخميس، 4 أكتوبر 2012

قال صلى الله عليه وسلم : من باع جلد أضحيته فلا أضحية له

الحاكم- سنن البيهيقي عن / أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:« مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَتِهِ فَلاَ أُضْحِيَةَ لَهُ »
[ حسن ، انظر الحديث رقم -٦١١٨- في صحيح الجامع ]
الشرح :
٨٥٥٤ - (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له) أي لا يحصل له الثواب الموعود للمضحي على أضحيته (١) قال ابن الكمال: والأضحية اسم لما يذبح في أيام النحر تقربا إلى الله
(ك) في التفسير (هق) كلاهما من حديث عبد الله بن عياش عن الأعرج (عن أبي هريرة) قال الحاكم: صحيح ورده الذهبي في التلخيص فقال ابن عياش ضعف وقد خرج له مسلم
_________
(١) فبيع جلدها حرام وكذا إعطاؤه للجزار وللمضحي الانتفاع به كما في الأضحية المندوبة دون الواجبة بنحو نذر .

ليست هناك تعليقات: