الإبل التي تقتنى لأجل ميزاتها في الشكل أو الفصيلة ، هل زكاتها من باب (زكاة بهيمة الأنعام) في نصابها وشروطها ؟
أم هي من عروض التجارة ؟
ستقولون لي : مقصد المالك هو الذي يحدد هذا ، فإن كانت للدر والنسل فهي من الأول ، وإن كانت للتجارة فهي عروض .. نعم ، لكن المشكلة أن المالك لم يتحرر له مقصد واضح من الاثنين ، فهو اشتراها لميزتها ، ويريد أن تنتج له من نوعها ، وفي أثناء ذلك لو طلبت منه بسعر مناسب فإنه سيبيعها .
أرجو أن تفيدوني في تحرير المسألة ، وتنحية البحث عن حكم المزاين من أصله وحكم المغالاة في أسعارها ، فهذا باب آخر .
وجزاكم الله خيرا
على كل حال ... جزاكم الله خيرا
ما رأيكم بهذا التحرير للمسألة :
الأصل في زكاة بهيمة الأنعام ما جاء تفصيله في الأحاديث الصحيحة وأشهرها حديث أنس في كتاب أبي بكر -رضي الله عنهما- إلى البحرين في تفصيل فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة ، وفيه : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة ، إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ... الحديث . أخرجه البخاري .
وجاء في حديث بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون ..) الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ، فبين فيه شرط السوم ، وهو الرعي .
فيكون شرط زكاة الإبل : 1- بلوغ النصاب ، وهو خمس 2- أن تكون سائمة وهي التي ترعى أغلب السنة : نصفها فأكثر .
فإن كانت دون خمس ، أو كانت تعلف أكثر السنة فليس فيها زكاة .
هذا هو الأصل الذي صرحت به الأحاديث .
أما حينما تكون معدة للتجارة فإنها تخرج عن هذا النوع من الزكاة وتكون زكاتها زكاة عروض وهي ربع عُشر قيمتها في السوق حين تمام الحول ، ويكون نصابها نصاب عروض التجارة وهو أن يبلغ ثمنها نحو ثمانين جرام ذهب . = تقريبا 5500 ريال بسعر الجرام 70 ريالا
وبهيمة الأنعام إما أن تكون للدر والنسل والتنمية ، أو تكون للتجارة فالنوع الأول زكاته على الأصل الموضح في الحديث بشروطه ، والنوع الثاني كعروض التجارة بقيمته .
وعند الشك في أحد النوعين فالحكم للأغلب .
فمن كان عنده قطيع يستفيد من حليبه ويبيع إنتاجه ، مع بقاء أمهاته فهو من النوع الأول على الأصل ، ولا يؤثر على هذا أنه لو أطمع فيها بسعر جيد لباعها ؛ فإن هذا ممكن في كل الأموال التي لا تزكى كالبيت الذي يسكنه ، ولا يخرجه هذا الاحتمال إلى أن يكون عروض تجارة .
أما لو كان الغالب أن رؤوس الماشية لا تبقى عنده كثيرا بل تدور ، ويبيعها ثم يشتري غيرها ، وهكذا ، فحاله أشبه بأصحاب الأحواش في السوق ، فهي عروض تجارة .
وينتبه إلى أنه لا يؤثر كون سعرها غاليا أو رخيصا ؛ وإنما ينظر إلى الغالب في مقصده هل هو : الإنتاج والتنمية أو المضاربه بالبيع والشراء .
كما أن مقصد بيع الإنتاج فقط مع الإبقاء على أصول القطيع يجعلها من النوع الأول الذي هو الأصل المفصل في الأحاديث .
ومن المهم الانتباه إلى أن نص الحديث المفصل في طريقة الزكاة المخصوصة والمختلفة عن زكاة العروض ، مع عدم وجود نص آخر في زكاة الإبل غيره ، يجعله أصلا لا يخرج عنه إلا بقرينة قوية تخرجه إلى صورة عروض التجارة .
والله تعالى أعلم .
أنتظر تصويبكم ، ومداخلتكم
مرحبا بك أخي الكريم المردسي...
ومن باب المشاركة؛ أقول:
لا يظهر لي وجه الالتباس في المقصد؛ بل وغير متصوّر أصلاً، فالإنسان إما أن يشتري للتجارة أو للقنية، وهذا واضحٌ لا لبسَ فيه.
وأما قولك: (لو طلبت منه بسعر مناسب فإنه سيبيعها) فهذا حاصلٌ في غالب السلع كما ذكرْتَ، والمعيار هنا في كونه مترصداً للأسعار في السوق أولا، فإن كان يرتقب الأسعار فهي من عروض التجارة، وإلا فلا.
وقد حصل لي مثل هذا مع أحد الإخوة في موضوع الأسهم، مما جرّني إلى البحث في المسألة، والله تعالى أعلم.
وهنا مسألة قد طلبْتَ الإعراض عنها في المناقشة، وأنا أستأذنك في ذكرها لغيرك؛ ليعمّ النفع إن شاء الله تعالى، فأقول:
المزاين لا أشكّ في تحريمه، والكلام عليه يطول، والله تعالى أعلم.
الموقع :
ملتقى أهل الحديث - المنتدى الشرعي العام
[أفتوني في زكاة _"أبل المزاين"_ أبل المنقيات]
اما رائي في زكاة زراعة الأعلاف وتجب فيها زكاة الزرعة الثمار والحبوب ونبات الارض
اقول والقول لله ورسوله صحابته ومن تبعهم بالإحسان
نعلم في كل زمان عبر التاريخ تجدد تجارة في الأموال
والقاعدة : ( كل ما ادخر وكيل ) تجب فيه الزكاة
وما نقص مال من صدقة والمعنى ان مال لا ينقص بل يزيد ثمنه بتخزينه وادخاره
نجد ان زراعة الأعلاف اصبحة تجارة تباع في الصيف بثمن وتخزن لوقت الشتاء وتباع بسعر آعلى او يخزنها المشتري لعام او عامين ينتظر سعر يفرضه حتى أن تأخر زمنه وكنزه او تخزينه او ادخاره لا يقلل من قيمته بل تزيد ونفترض ان التاجر اشترى انتاج المزرعة بخمسين الف ريال ليس في حاجتها ويرجوا فيه ربح الضعفين يعني ان تبلغ قيمته مائة وخمسين الف ريال بهذا عرفنا ان هذا السلعة اصبح منتوج يدخر اما الكيل الشركات تبيع بالكيلو يخزن مفلول في مستودعات والتاجر الي يشتري منهم وفرض الربطه او اللفه مكعبه او مستديره بالكيلو حسب رغبة التاجر لرغبة المستهلك العميل وهكذا تم اثبات الكيل
فيحتج المزارع ان هذا من الخضروات التى لا تجب فيها الزكاة
نرجع لقاعدة العنب والزبيب
لا تجب في اي فاكهة او خضار تفسد ان لم تستهلك مثالها العنب والرطب والخس والجرجير وغيرها
اما الزبيب والتمر لا يقطف حتى يجف ويقل وزنه وقيمتة تزود والتجار ينقلونه لبلاد اخرى يحتاجونه غذاء في الشتاء نرد بحجة قاعدة العنب والزبيب ان كان بيعك للعلف حصاد خظرة يستهلك في زمن قصير ويتلف ويتلف ويصبح لا قيمة له نقول لا تجب عليك الزكاة
وان كان حصادك وقت جفاف الزرع لا ماء فيه يتلفه بهذا يدخر لزمن الشتاء او لعام او عامين لا يتضرر ان احسن التخزين يبيع بالقيمة التي يفرضها وقت الجفاف وقلت المراعي في شتاء او صيف مثله مثل الذهب والزبيب حتى الانعام عند المالكية أوجبوا فيها زكاتين زكاة انعام وتجارة في ما تنتج من صوف ووبر ومن اللبن ينتج الجبن والسمن وغيرها
هذا مجتهداً قولي بالحجة والدليل
واقول قولي ان وفقتنا فالتوفيق من عند الله وان كنت قد اخطأت فاستغفر الله في قولي واجتهادي ويغفر الله خطيتي
الزكاة مال الله الذي يسأل يوم القيامة خازن المال اين مالي عند عبادي لم يوفى حقوق عباد في مالي فما رضي إلا من خراسين زكاة الثمار فيجد فائض على ما فرض نفهم ان الخراسين يخرسون يقدرون الإنتاج والثمار لم تجنى حتى تباع وينقلها التجار للمخازن بالطرق التخزين ونقلها لبلاد يحتاج هذي الثمار وتباع بقيمة مادية مضاعفة لان اعتقاد التجار في مال زكاة واحده فيخر زكاة الثمر إلا ان حال عليها حول حتى فرضها الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز رحمه الله وهذا كان اجتهاد حاكم في زمن فاض مال الزكاة في بيت المال في لم يوجد محتاج كان مسلم او غير مسلم فكان يقدم لطيور والحيوانات في البرية


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق