﷽
اختلف أهل العلم على
أربعة أقوال هي :
الأول: جواز الأخذ :
وبه قال أبو حنيفة وصاحباه.
الثاني: يُستحب عدم الأخذ :
وقال به بعض متأخري الحنفية.
الثالث: يُكره الأخذ :
وقال به الشافعية، ورواية عن الإمام مالك، وبعض الحنابلة، لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضيَ الله عنها: (أنا فتلتُقلائدَ هديِ رسولِ اللهِ صلى الله عليهِ وسلم بيدَيَّ، ثم قلَّدَها رسولُ الله صلى الله عليهِ وسلمَ بيدَيهِ، ثم بَعَثَ بها مَعَ أبي، فلميَحرُم على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ شيءٌ أحَلَّهُ اللهُ لهُ، حتى نُحِرَ الهديُ).
الرابع: يحرم الأخذ :
وقال به ربيعة، وإسحاق، والإمام أحمد، وداود، وبعض الشافعية، ورجَّحه ابن القيم واللجنة الدائمة للإفتاء وابن باز وابنعثيمين رحمهم الله، لما رواه سعيد بن المسيب، عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: (إذا رأيتُمهلالَ ذي الحجَّةِ، وأرادَ أحدُكُم أن يُضحِّيَ ، فليُمسك عن شَعْرِهِ وأظفارِهِ) أخرجه مسلم في صحيحه، وفي رواية لمسلم أيضاً:(مَن كان له ذِبحٌ يَذبَحُهُ فإذا أُهلَّ هلالُ ذي الحِجَّةِ، فلا يَأخُذَنَّ من شَعْرِهِ، ولا من أظفَارِهِ شيئاً حتى يُضحِّيَ) .
وقالت اللجنة الدائمة للافتاء :
فالرواية الأولى :
( فيها الأمر والترك ، وأصله أنه يقتضي الوجوب ، ولا نعلم له صارفاً عن هذا الأصل )
والرواية الثانية:
( فيها النهي عن الأخذ، وأصله أنه يقتضي التحريم، أي: تحريم الأخذ، ولا نعلمُ صارفاً يصرفه عن ذلك ) مجموع فتاويها11/427 م1.
وقال ابن القيم في تعليقه على السنن 7/347-348: ( وأما حديث عائشة فهو إنما يدلُّ على أنَّ مَن بعث بهديه وأقام فيأهله فإنه يُقيم حلالاً ولا يكون مُحرماً بإرسال الهدي ، ردَّاً على مَن قال من السلف : يكون بذلك مُحرماً ، ولهذا روت عائشةرضي الله عنها لَما حُكيَ لها هذا الحديث.
وحديث أم سلمة رضي الله عنها يدلُّ على أن مَن أراد أن يُضحِّي أمسكَ في العشر عن أخذ شعره وظفره خاصة، فأيّ منافاةبينهما، ولهذا كان أحمد وغيره يعمل بكلا الحديثين، هذا في موضعه، وهذا في موضعه).
وقال الشيخ سائد بكداش : ( الكلُّ متفقون على استحباب عدم الأخذ إما نصَّاً ، أو مراعاة للخلاف ، ولا شكَّ أن هذا هوالأحوط ).
أسأل الله تعالى أن يتقبَّل مني ومنك ووالدينا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين صالح الأعمال، إنه سميع مجيب، وصلى اللهوسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
وهذا قول باحث شرعي في مسألة أختلاف الفقهاء في هذه المسألة :
فذهب أحمد وإسحاق إلى أن على من أراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره وأظافره ، وحجتهم ما روي عن أم سلمة أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال : " إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يُضحي؛ فلا يمس من شعره وبشره شيئًا " . أخرجهمسلم .
بينما ذهب الشافعي إلى جواز الأخذ من الشعر والأظافر لمن أراد الأضحية، وقال: لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره؛لحديث عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئاً مما يجتنب منه المحرم. متفق عليه. ونُقل عن الشافعي وبعض أصحاب أحمد ورواية عن مالك؛ القول بكراهة ذلك فقط؛ كما نُقل عن أبي حنيفةومالك عدم الكراهة".
والراجح قول بأن من أراد أن يضحي فلا يحرم عليه الأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا ؛ لأن حديث أم سلمة الذي احتجّ بهمن حرم ذلك لم يصحّ مرفوعًا عند جماعة من المحققين من أهل الحديث ؛ فقد أعلّوه بالوقف ، وجزم بوقفه الدارقطنيوالطحاوي وابن عبدالبر ، وهو الصواب.
وتفصيل أدلة ترجيح الوقف تطيل المقال هنا ، وليس هذا محلها ، ويؤكد صحة القول بالجواز حديث عائشة أن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئًا مما يجتنب منه المحرم".
وتابع: "حديث عائشة رضي الله عنها هذا مخرج في الصحيحين ومتفق على صحته ، أما حديث أم سلمة فأُعِلّ بالوقف ؛أي أنه لم يصحّ من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى هذا لا حرج على من أراد أن يضحي في الأخذ من شعرهوبشره ؛ لحديث عائشة المتفق على صحته ، ولثبوت ضعف حجة من قال بالتحريم ، فضلاً عن أنها مسألة مختلف فيهابين الفقهاء". إنتهى هذا والله اعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق